Di zaman sekarang banyak sekali cara untuk menjalankan ibadah haji. Diantaranya system arisan tahunan seperti yang berlaku di kota Pak Sholeh, didalam organisasi arisan tersebut, terdiri dari 10 orang anggota, pada saat tahun ke-3 Pak Sholeh mendapat giliran haji kebaitullah, setelah Pak Sholeh pulang dari haji, Pak Sholeh meninggal dunia.
Pertanyaan : ( lebih baik yang dibahas sub c dahulu )
a. Bagaimana hukum haji Pak Sholeh ?
b. Bagaimana dengan arisan yang kurang dari 7 orang ?
c. Bagaiman hukum Islam menanggapi arisan tersebut ?
Jawaban :
a. Karena Pak Sholeh mempunyai hutang, maka hajinya tidak wajib, apabila tidak memiliki harta lain untuk membayar hutang biaya haji {angsuran lunas}, namun bila ia tetap melaksanakan haji maka hukum hajinya sah dan mencukupi dari rukun Ilsam. Wajib, apabila memiliki harta yang digunakan untuk melunasi hutangnya atau mendapat undian yang paling akhir.
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 4 / ص 9)
والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء ، فإن حج غير مستطيع أجزأ عنه .
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 464)
( ويشترط كون ) ما ذكر من ( الزاد والراحلة ) مع المحمل والشريك ( فاضلين عن دينه ) حالا كان أو مؤجلا سواء أكان لآدمي أم لله تعالى كنذر وكفارة ولو كان له في ذمة شخص مال فإن أمكن تحصيله في الحال فكالحاصل عنده وإلا فكالمعدوم ( و ) عن ( مؤنة ) أي كلفة ( من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ) لئلا يضيعوا وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ولا بد أن يكون ذلك فاضلا عن دست ثوب يليق به ويؤخذ ذلك من قضاء الدين لتقدمه عليه
روضة الطالبين - (ج 3 / ص 8)
فرع ويعتبر أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلا عن قضاء دين عليه مؤجلا كان أم حالا وفيه وجه أنه إذا كان الأجل بحيث ينقضي بعد رجوعه من الحج لزمه وهو شاذ ضعيف ولو كان ماله دينا يتيسر تحصيله في الحال بأن كان حالا على مليء مقر أو عليه بينة فهو كالحاصل في يده وإن لم يتيسر بأن كان مؤجلا أو على معسر أو جاحد لا بينة عليه فكالمعدوم
b. Jawaban : Boleh (ibarot idem dengan sub c)
Ibarot tambahan
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 157)
(واعلم) أن العقود التي يعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها جائز من الطرفين، فلكل من العاقدين فسخه، وهو العارية، والوكالة، والشركة، والقراض، والوديعة، والجعالة قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبل تمامه، والوصية للغير بشئ من الاموال، وغير ذلك، كالرهن قبل القبض، والهبة كذلك، والثاني لازم منهما، فليس لاحدهما فسخه بلا موجب يقتضيه، كعيب وهو البيع، والسلم بعد انقضاء الخيار، والصلح، والحوالة، والاجارة، والمساقاة، والهبة بعد القبض، إلا في حق الفرع والوصية بعد موت، وغير ذلك، كالنكاح والخلع، والثالث، جائز من أحدهما، وهو الرهن بعد القبض بالاذن، فإنه جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة الراهن والضمان، فإنه جائز من جهة المضمون له، لازم من جهة الضامن.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان - (ج 1 / ص 207)
( فسخ الشريك ) أي أحد الشريكين عقد الشركة ( موجب إبطاله والموت والإغماء ) مبطل له ( كالوكالة ) لأن هذا شأن العقد الجائز من الطرفين
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 215)
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن عقد الشركة جائز من الطرفين بقوله ( ولكل ) من الشريكين ( فسخه متى شاء ) كالوكالة ( وينعزلان عن التصرف ) جميعا ( بفسخهما ) أي بفسخ كل منهما ( فإن ) لم يفسخا ولا أحدهما ولكن ( قال أحدهما ) للآخر ( عزلتك أو لا تتصرف في نسيبي ) انعزل المخاطب و ( لم ينعزل العازل ) فيتصرف في نصيب المعزول لأن العازل لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب فإن أراد المخاطب عزله فليعزله ( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه ) كالوكالة
فتح المعين - (ج 3 / ص 52)
( و ) جاز ( لمقرض استرداد ) حيث بقي ذلك المقترض وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ (قوله: وجاز لمقرض استرداد) أي لما أقرضه، ويكون بصيغة: كرجعت فيه، أو فسخته، وللمقترض رده عليه قهرا.(وقوله: حيث بقي بملك المقترض) أي حيث كان ما أقرضه باقيا بحاله في ملك المقترض - أي لم يتعلق به حق لازم، وإنما جاز له الرجوع فيه - حيث كان كذلك - لان له تغريم بدله عند الفوات، فالمطالبة بعينه أولى (قوله: وإن زال عن ملكه) أي المقترض، ثم عاد إليه، وذلك لان الزائل العائد هنا كالذي لم يزل.(قوله: بخلاف ما لو تعلق به) مفهوم قوله حيث بقي إلخ.والمناسب في التقابل، بخلاف ما لو لم يبق بحاله.(قوله: كرهن وكتابة) أي من المقترض في المال المقرض - كأن رهن ما اقترضه أو كاتبه - ومثل ذلك: ما لو تعلق برقبته أرش جناية.(قوله: فلا يرجع) أي المقرض - أي لا يصح رجوعه (وقوله فيه) أي في المقرض.(وقوله: حينئذ) أي حين إذ تعلق به حق لازم.
المجموع - (ج 13 / ص 169)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها ولا يجوز لمن يملك وطأها وقال المزني رحمه الله يجوز لانه عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع والهبة والمنصوص هو الاول لانه عقد ارفاق جائز من الطرفين فلا يستباح به الوطئ كالعارية ويخالف البيع والهبة فان الملك فيهما تام لانه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك والملك في القرض غير تام لانه يجوز لكل واحد منهما ان ينفرد بالفسخ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 19 / ص 215)
( إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر ) ولو غير مشتهاة فلا يجوز قرضها له وإن جاز السلم فيها ؛ لأنه قد يطؤها ويردها فتصير في معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة ( قوله يردها ) ؛ لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد ا هـ مغني
c. Jawaban : Boleh
حاشية قليوبي - (ج 2 / ص 321)
فرع : الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي
المجموع - (ج 9 / ص 275)
(الضرب الثالث) ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية فانه يجوز بيعه له ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق وذكر صاحب الشامل أن القرض انما يستبدل عنه إذا تلف فان بقي في يده فلا ولم يفرق الجمهور بينهما * ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه وهذا الذى ذكرناه كله في الاستبدال وهو بيع الدين ممن هو عليه فاما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففى صحته قولان مشهوران (أصحهما) لا يصح لعدم القدرة علي التسليم (والثانى) يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن هو عليه وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد * ولو كان له دين على انسان ولآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالى بالكالى هذا آخر كلام الرافعي (قلت) قد صحح المصنف هنا وفى التنبيه جواز بيع الدين بغير من هو عليه وصحح الرافعى في الشرح والمحرر أنه لا يجوز * (فرع) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى إذا باع طعاما بثمن مؤجل فحل الاجل فأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز لانه يصير في معنى بيع طعام بطعام موجل * دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن الذى له عليه لا بالطعام وهذا الذى جزم به أبو حامد تفريعا على الصحيح وهو الاستبدال عن الثمن وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضى أبو الطيب في تعليقه قال صاحب البيان قال الصيمري والصيدلانى فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح
أسنى المطالب - (ج 8 / ص 303)
( والاستبدال بيع الدين ممن عليه ) كما تقرر ( وهو ) أي وبيعه ( من غيره ) كأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ( جائز ) لاستقراره كبيعه ممن عليه ( بشرط قبض البدل والدين في المجلس ) وهذا ما صححه في الروضة وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وصحح الرافعي عدم جوازه لعدم القدرة على تسليمه وتبعه عليه في المنهاج وعلى الأول قال في المطلب يشترط أن يكون المديون مليا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا
المجموع - (ج 10 / ص 107)
(القسم الثالث) أن يكونا دينين كما إذا قال بعتك الدينار الذى لى في ذمتك بالعشرة الدارهم التى لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا وهذه المسألة تسمى بتطارح الدينين قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب الصرف من الام ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت اولم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز لان ذلك دين بدين وقال مالك إذا حل فهو جائز وإذا لم يحل فلا يجوز انتهى قال أصحابنا ولكن طريقهما ان يبرئ كل منهما صاحبه فمذهب الشافعي رحمه الله وجميع اصحابه انه لا يجوز وبه قال جماعة منهم الليث بن سعد وأحمد ومذهب ابى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله ان ذلك جائز ومنشأ الخلاف في ذلك ان هذا هل يدخل في بيع الدين بالدين أولا وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر وقال قال احمد جماع الائمة ان لا يباع دين بدين (قلت) وناهيك بنقل أحمد الاجماع فانه معلوم سنده فيه مع الحديث الذى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) وان كان ابن المنذر قال ان إسناده لا يثبت والحديث مشهور عن موسى بن عبيد وهو ضعيف ونقل عن أحمد أنه سئل أيصح في هذا حديث قال لا فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به فان الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث والدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه (أما) إذا لم يثبت فالاجماع لا يمكن التمسك به مع جود الخلاف في هذه الصورة الخاصة فانه يؤول هذا إلى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه يعنى ما نحن فيه وهو أن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدر فهذا هو الذى وقع الاجماع على امتناعه وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينا وإذا لم يكن في الحديث متمسك بضعفه ولا في الاجماع لعدم التوارد على محل واحد * واحتجت الحنفية والمالكية بحديث ابن عمر رضى الله عنهما وتقاضيه الدارهم عن الدنانير وبالعكس ولا دليل فيه لانه انما يدل على الدين بالعين أو بالموصوف والله أعلم
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 438)
مشروعيته: القرض جائز بالسنة والإجماع:أما السنة ـ فما روى ابن مسعود أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين، إلا كان كصدقة مرة» (2) وعن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال ا لقرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» (3) وعن أبي رافع حديث سيأتي في القرض الذي يجر منفعة. وأجمع المسلمون على جواز القرض (1) .وهو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض، للأحاديث السابقة
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 326)
فصل في القرض يطلق اسما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ويسمى سلفا ( الإقراض ) هو تمليك الشيء على أن يرد مثله ( سنة ) لأن فيه إعانة على كشف كربة وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل ( بإيجاب ) صريحا كان ( كأقرضتك هذا ) أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله ( أو ) كناية ( كخذه بمثله وقبول ) كالبيع نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا تفتقر إلى إيجاب وقبول وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الإيجاب فيما ذكره بقوله وصيغته أقرضتك الخ
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 4)
وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 52)
ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر ولا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح كأن كان لنقله موءنة ولم يتحملها المقترض ... ( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 39)
( وجاز استبدال ) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه ( عن ثمن ) نقد أو غيره لخبر ابن عمر رضي الله عنه كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ( و ) عن ( دين ) قرض وأجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ... ( قوله وجاز استبدال ) أي ولو قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لا قبله قال في التحفة وشرط الإستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية كأخذته عنه وقوله لفظ أي إيجاب وقبول والأول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الإبل أو خذ هذه بدل هذه فيقول البائع قبلت أو أخذته منك فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال فلا يملك ما يأخذه قال سم وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة اهـ
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 51)
عبارة التحفة والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني أنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما لم يعتد قال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد اهـ وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه اهـ وحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده فإن دفع للخاتن فلا رجوع وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوه وأن ينوي الرجوع ويصدق هو أو وارثه فيها وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا ح ف اهـ
RUMUSAN SEMENTARA LBM MA’HAD ‘ALI SEMESTER 5
DALAM MUSYAWARAH KUBRO TINGKAT ALIYAH DAN MA’HAD ‘ALY
Selasa,Tanggal 29 Desember 2009 M Di Masjid al - Alawy
0 komentar:
Post a Comment