20 January 2011

Hukum Penumbalan Manusia

1.Di sebuah desa ada suatu kejadiaan aneh, yakni sebuah  pembunuhan yang hanya mengambil organ tertentu dari tubuh korbannya, seperti mata, jantung , paru-paru & usus. Untuk di jadikan tumbal dari jembatan yang baru di bangun. Setelah organ itu di ambil, kemudian si pembunuh memasukan uang ke dalam tubuh korban dengan tujuan sebagai ganti dari organ-organ yang telah di ambil tadi.
Pertanyaan:
a) Apa hukum pengambilan organ tubuh tersebut sesuai dengan deskripsi masalah di atas ?
b)Bagaimana hukum uang tersebut ?


Jawaban : 
             HAROM karna termasuk merusak kehormatan mayyit ,

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (4 / 2)
  كتاب الجنايات  وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين القتل ظلما وهو مراد الأصل بقوله قتل النفس بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها رواه أبو داود بإسناد صحيح ولصاحبه أي القتل ظلما توبة كالكافر بل أولى ولا يتحتم عذابه بل هو تحت خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة فيها كسائر ذوي الكبائر غير الكفار وتعبيره بالعذاب أعم من تعبير أصله بدخول النار ويتعلق به يعني بالقتل غير المباح كما عبر به في الروضة فلا يتقيد بكونه ظلما الكفارة والقصاص أو الدية أو التعزير لما سيأتي ويتصور التعزير في صور كقتل نفس من نساء أهل الحرب وصبيانهم وكقتل عبده أو أمته والنظر إما في موجب القصاص بكسر الجيم وإما في واجبه فللموجب له في النفس ثلاثة أركان الأول القتل ظلما يعني عمدا بقرينة قوله وهو كل فعل عمد محض مزهق للروح عدوان من حيث كونه مزهقا للروح فبقوله كل فعل دخل الجرح وغيره وبقوله عمد خرج الخطأ وبمحض خرج شبه العمد وسيأتي بيان الثلاثة  وبعدوان خرج القتل الجائز كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو باغ وبمزهق خرج الجرح كأن غرز إبرة بغير مقتل فمات من غير أن يعقبه ألم والتصريح بهذا وبإخراج الخطأ وشبه العمد من زيادته على الروضة وبكونه الأولى وبحيث كونه مزهقا خرج ما خالف فيه بأن عدل عن الطريق المستحق في القتل كأن  نصفين فإنه عدوان لا من جهة الإزهاق بل من جهة أنه عدل عن الطريق المستحق
 والنظر بعد ذلك في أطراف أربعة الأول في بيان الخطأ والعمد وشبهه والتمييز بينهما فإذا قتل غيره فإن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فمات به أو تولد الموت من اضطراب يد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا من آدمي أو غيره فأصاب غيره من الآدميين فهو الخطأ وإن قصدهما أي الفعل والشخص فإن كان أي قصدهما بما يقتل غالبا فعمد وإلا بأن قصدهما بما يقتل نادرا كغرز إبرة بغير مقتل كعقب أو بما يقتل لا غالبا ولا نادرا فشبه عمد


حاشية الجمل - (6 / 475)
وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ) لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك قوله وكره أخذ شعر غير محرم إلخ ) محل كراهة إزالة الشعر ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصمغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر ا هـ .شرح م ر وينبغي أن مثل ذلك ما لو فتق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع تمنع وصول الماء فهل تجب إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ الإسلام ولكن الشارح خص ذلك بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الإبط والعانة فيجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لأن في إزالتها من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن ا هـ . ع ش عليه والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن وإن كان بالغا لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قود وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك وإن عصى بتأخيره ا هـ شرح م ر . وقوله وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك هل ولو لم يمكن غسل ما تحت القلفة إلا بقطعها فيه نظر وقياس ما تقدم وجوب

الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 161)
وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان
الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة. كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكلية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.

الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي - (1 / 105)
إن الميت يتألم بما يتألم به الحي، لقوله عليه الصلاة والسلام: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته[679]. ولهذا فإنه يحرم شق بطن الميت أو قطع شيء من أطرافه لغير مصلحة راجحة يقرها الشرع، وضرورة الموازنة بين الحقوق الشرعية وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر

نقل الأعضاء الآدمية.. بين التحليل والتحريم ــ جذع المخ... بين الحياة والموت ــ - (1 / 7)
        وقد انتهت (دار الإفتاء المصرية) في 5 ديسمبر عام (1979م) إلي أنه يجوز شق بطن الميت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو لنقله إلي جسم إنسان حي يغلب علي ظن الطبيب استفادته منه.. وذلك قياساً علي إباحة بعض الفقهاء شق بطن الحامل التي ماتت والجنين يتحرك في أحشائها وترجي حياته إذا خرج منها وذلك إعمالاً لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". وتوسع المؤيدون في جواز نقل الأعضاء من الإنسان سواء كان حياً أم ميتاً إلي إنسان آخر والانتفاع بها مادامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة ذلك الإنسان.وما أدلة هؤلاء المؤيدين علي ذلك القول؟ تتلخص أدلة المؤيدين في أدلة نصية وأدلة اجتهادية: فمن الأدلة النصية في القرآن الكريم قوله تعالي: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}. وقوله تعالي: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} وقوله تعالي: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. أن تعامل الجثة باحترام مصداقاً لتكريم الشرع للإنسان حياً أو ميتاً في قوله عز وجل: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[680]

فتاوى الأزهر - (6 / 177)
وأما مذهب الشافعى . فخلاصته فى المسألة الأولى .أنه إذا ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها وأخرج إن كان يرجى حياته بعد الإخراج، بان يكون له ستة أشهر فصاعدا أما إذا كان لا يرجى حياته بعد الإخراج فالأصح أنه لا يشق بطنها .وخلاصة مذهبه فى المسألة الثانية أن المشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ من غير تفصيل إذا كان المال لغيره وطلبه، قال بعضهم إنه يشق جوفه إذا لم يضمن الورثة مثله أو قيمته .أما إذا بلع جوهرة لنفسه فلها وجهان مشهوران الأول أنه يشق والثانى أنه لا يشق .والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا لاستخراج المال من الجوف .هذه خلاصة ما نقله الإمام النووى فى شرح المهذب، وقد نقل فيه عن أبى حنيفة وسحنون المالكى أنه يشق مطلقا فى مسألة المال .وقد علمت مذهب الحنفية فى ذلك، ونقل عن أحمد وابن حبيب المالكى أنه لا يشق .والذى وجدناه فى كتب السنة ماجاء فى السنن الكبرى للبيهقى وسنن أبى داود وسنن ابن ماجة عن عائشة أنها قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا قال السيوطى فى بيان سبب الحديث مانصه . عن جابر خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى صلى اللّه عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما ساقا أو عضدا فذهب ليكسرها .فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لاتكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر انتهى - وبهذا الحديث استدل من قال من الفقهاء بعدم جواز شق بطن الميت لاستخراج مافيه من مال مطلقا .والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له .ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال .واللّه سبحانه وتعالى أعلم

رد شبه المجيزين لنقل الاعضاء من الناحيتين الدينية والطبية - (1 / 42)
وقد سبق القول إن حالة الضرورة لا تنطبق على الأنفس بالإجماع، فلا يجوز قتل نفس في سبيل إنقاذ نفس أخرى.
تاسعا: المناقشات الواردة على استدلالهم على جواز نقل الأعضاء بالقياس على جواز شق بطن الميت لإستخراج الجنين أو المال.قالوا: إن هذا القياس مردود لعدة أمور(3):إن حياة هذا الجنين هي حياة منفصلة ومستقلة عن حياة الأم بخلاف العضو المنزوع فهو جزء من الجسد وخاصة إذا كان منزوعاً من حي، لأن حياته متصلة بحياة المتبرع.ونقول إيضا: إن هناك فارقا كبيرا بين شق البطن لإستخراج الجنين، وبين نزع عضو من جسد الميت ففي شق البطن لإستخراج الجنين محافظة على حياته وليس هناك أي مساس أو اعتداء على حرمة الميت، بخلاف نزع عضو من جسد الميت لزرعه في شخص آخر ففيه مساس بحرمة هذا الجسد الذي كرمه الله تعالى حيا وميتا.


b. jawaban : hukum uang tersebut adalah termasuk idho’atul mal ,



قضاء الأداب للإمام السبكي ص 441
والضابط فى اضاعة المال  ان يكون لا لغرض ديني ولا دنيوي فمن انتفى هذان الغرضان من جميع وجوهما حرم مطلقا قليلا كان المال اوكثيرا وتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الانفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا.
فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 98)
قوله : ( وإضاعة المال ) تقدم في الاستقراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق ، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد ، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح ، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه . والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه :الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه ،والثاني : إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور ،والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس ، فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف .والثاني : ما لا يليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين :أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ، فهذا ليس بإسراف ،والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له . قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه . وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات : هو حرام ، وتبعه الغزالي ، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم ، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي المحرر أنه ليس بتبذير ، وتبعه النووي ، والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته ؛ لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة ، وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة . ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش ، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا ، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه ، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة 

Hukum Penumbalan Manusia Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera

0 komentar:

Post a Comment