Masalah penyakit
AIDS saat ini sudah melanda di berbagai Negara dan menjadi penyakit yang
meresahkan dan mematikan. Penularan virus HIV (hilangnya kekebalan tubuh karena
virus HIV) melalui jarum suntik, hubungan sex bebas, transfusi darah dan
lain-lainnya.
Pertanyaan:
Bolehkah orang yang terjangkit virus HIV melakukan akan nikah? Jika boleh
apakah darah yang tercemar virus HIV bukan termasuk ‘aibun nikah (cacat nikah)
yang menetapkan khiyar dalam fuskhun nikah (merusak nikah)?
Jawab:
1.1. Orang yang terjangkit viris HIV boleh melakukan akad nikah,
tetapi makruh.
1.2. Darah yang tercemar virus HIV termasuk عيب النكاح yang menetapkan khiyar dalam فسخ النكاح.
BAHSUL MASAIL PWNU JATIM TGL 8-9
JUNI 996
Dasar pengambilan:
١-
القليوبى وعميرة الجزء الثالث الصحيفة: ٢٦١، ما نصه:
إذَا ( وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ جُنُونًا ) ، مُطْبِقًا
أَوْ مُتَقَطِّعًا ( أَوْ جُذَامًا ) ، وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ
ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ ، ( أَوْ بَرَصًا ) وَهُوَ بَيَاضٌ
شَدِيدٌ مُبَقَّعٌ ( أَوْ وَجَدَهَا رَتْقَاءَ أَوْ قُرَنَاءَ ) أَيْ مُنْسَدًّا مَحَلَّ
الْجِمَاعِ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ بِلَحْمٍ ، وَفِي الثَّانِي بِعَظْمٍ ، وَقِيلَ
بِلَحْمِ وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ مِنْ ثُقْبَةٍ ضَيِّقَةٍ فِيهِ ( أَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا
) أَيْ عَاجِزًا عَنْ الْوَطْءِ ( أَوْ مَجْبُوبًا ) أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ ( ثَبَتَ
) لِلْوَاحِدِ ( الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ) لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ
مِنْهُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ قَوْلُهُ : ( أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا ) لِأَنَّ
كُلًّا مِنْهُمَا تَعَافُهُ النَّفْسُ وَيُعْدِي فِي الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ
الْوَلَدِ. انتهى.
٢- المجموع الجزء السادس عشر الصحيفة: ٢٦٥-٢٦٦، ما نصّه:
إذا وجد الرجل امرأته مجنونه
أو مجذومه أو برصاء أو رتقاء وهى التى انسد فرجها أو قرناء وهى التى في فرجها لحم يمنع
الجماع، ثبت له الخيار. وان وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو ابرص أو مجبوبا
أو عنينا، ثبت لها الخيار...إلى أن قال: فثبت الرد في البرص بالخبر، وثبت في سائر ما
ذكرناه بالقياس على البرص، لأنها في معناه في منع الاستمتاع.
٣- بجيرمي على الخطيب الجزء الثالث
الصحيفة: ٣٦٥، مانصه:
وَفِي الصَّحِيحِ
: { فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ } . قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ
فِي الْأُمِّ: وَأَمَّا الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ فَإِنَّهُ أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْدِي
الزَّوْجَ وَيُعْدِي الْوَلَدَ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ
مِمَّا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالطِّبِّ وَالتَّجَارِبِ أَنَّهُ يُعْدِي كَثِيرًا
، وَهُوَ مَانِعٌ لِلْجِمَاعِ لَا تَكَادُ النَّفْسُ أَنْ تَطِيبَ أَنْ تُجَامِعَ مَنْ
هُوَ بِهِ ، وَالْوَلَدُ قَلَّمَا يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ سَلِمَ أَدْرَكَ نَسْلَهُ
.
٤- إعانة الطالبين الجزء الثالث الصحيفة: ٣٣٥، ما نصّه:
(قوله: لان النفس الخ) علة لعدم المكافأة المذكورة: أي لا يكافئ
السليمة من العيوب من لم يسلم منها لان النفس الخ تعاف أي تكره صحبة من به ذلك، أي
المذكور من الجنون والجذام والبرص، لان الاول يؤدي إلى الجناية، والاخيرين يعديان.
ففي الصحيحين: "فر من المجذوم فرارك من الاسد" وهذا محمول على غير قوي اليقين
الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له. وذلك الغير هو الذي يحصل في قلبه خوف حصول المرض.
فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا. وحينئذ فلا ينافي ما صح في الحديث لا عدوى
لانه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له...الخ.
٥-غاية تلخيص المراد الصحيفة: ٢١٥، ما نصه:
(مسألة) وجد أحد
الزوجين بالآخر المرض المسمى بجبّ الأفرنج الذى يسمونه أهل الجهة الشجر لم يثبت به
خيار فسخ النكاح لانحصار العيوب العامة في البرص والجنون والجذام. ولا يلحق بذلك
غيره، كما نقله في الروضة عن الجمهور.
٦-كفاية الأخيار الجزء الثاني الصحيفة: ٥٦، ما نصه:
وبالجملة فهذه
العيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص. واثنان يختصان
بالزوج وهما الجبّ الغنة. واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن. ويمكن حصول
خمسة في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعال. قال الرافعي: والعبارة
للروضة: وما سواها من العيوب لاخيار به على الصحيح. اهـ.
0 komentar:
Post a Comment