01 January 2016

Hamil Diluar Nikah Disetubuhi, Bagaimana Status Nasab Anaknya?


Sumber Gambar: Portal Berita Riau
Dari pada nyantai tanpa menyebarkan manfaat, dikantin pondok penulis mulai mencoret-coret blognya lagi. Coretan ini sebenarnya kelanjutan dari sebelumnya. (Wanita Hamil Diluar Nikah, Sah dan Harus Mengulangkah Pernikahanya?)

Penulis akui, coretan sebelumnya belum tuntas menjawab pertanyaan temanya. Sehingga, beberapa hari kemudian, temannya yang dulu satu pesantren di Paculgowang Jombang bertanya lagi.

Penulis masih belum berani menjawab. Alasan utamanya, karena belum menemukan referensi. Belum sampai melewati beberapa minggu, akhirnya penulis menemukan teks kitab yang bisa dijadikan pegangan. Kitab al-Hawy al-Kabir namanya, yang dikarang oleh Imam al-Mawardy, pada juz: 11, hal: 112 dan 159 [1].

Kesimpulan dari teks kitab tersebut adalah anak dari wanita yang hamil diluar nikah bisa bernasab kepada suami wanita tadi (menjadi anak kandung suaminya), jika lahir diatas enam bulan setelah persetubuhan dalam akad pernikahan yang sah. Misal, pernikahan diadakan akhir bulan Desember dan langsung melakukan persetubuhan. Jika lahir pada awal bulan Juli, maka anaknya bernasab kepada suaminya dan jika lahir pada bulan Mei atau tidak melakukan persetubuhan, maka tidak menjadi anak kandungnya. Bila tidak bernasab kepada suaminya, maka apa yang mebutuhkan nasab kepada suaminya, seperti wali nikah dan warits, tidak bisa dilakukan oleh suami atau anaknya. 
والله اعلم بالصواب

1. Abu al-Hasan Aly bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Baghdady al-Mawardy, al-Hawy al-Kabir, Vol. XI (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M/ 1419 H), hal. 112.

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ قَالَ : زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ حُدَّ وَلَا لِعَانَ ؛ لِأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَوْمِ تَكَلَّمَ بِهِ وَيَوْمِ تَوَقُّعِهِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الزِّنَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُلَاعِنُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْقَذْفِ وَتَقَدَّمَ مِنَ الْحِجَاجِ عَلَيْهِ مَا أَغْنَى ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا لَاعَنَ مِنَ الْقَذْفِ بِالزِّنَا الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَ نِكَاحِهِ ؟ لِأَنَّهَا قَدْ تَحْبَلُ مِنْهُ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ، فَصَارَتِ الضَّرُورَةُ دَاعِيَةً إِلَى قَذْفِهَا وَلِعَانِهِ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ نَسَبُ الزِّنَا ، قِيلَ : قَدْ كَانَ يُمْكِنُ إِطْلَاقُ الْقَذْفِ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ لَاعَنَ مِنْ هَذَا الْقَذْفِ وَلَيْسَتْ حَامِلًا لَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ نَسَبُ وَلَدٍ تَضَعُهُ بَعْدَ لِعَانِهِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ هَذَا الْقَذْفِ وَلَدًا ، نَظَرَ زَمَانَ وِلَادَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ نِكَاحِهِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِعِلْمِنَا بِتَقَدُّمِ عُلُوقِهِ عَلَى نِكَاحِهِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ نِكَاحِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ لَاحِقٌ بِهِ بِحُكْمِ الْفِرَاشِ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا حِينَئِذٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَلْتَعِنَ لِنَفْيِهِ بِذَاكَ الْقَذْفِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي نُسِبَ الزِّنَا فِيهِ إِلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :  أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَالْمَرْوَزِيِّ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْتَعِنَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ قَذْفًا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْقَذْفِ الْأَوَّلِ فِي حُكْمِ الْأَجَانِبِ بِمَنْعِهِ مِنَ الِالْتِعَانِ فِيهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَلْتَعِنَ مِنْهُ سَوَاءٌ وَضَعَتِ الْوَلَدَ أَوْ لَمْ تَضَعْ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يُحَدَّ قَذْفًا مُطْلَقًا ، حُدَّ لِلْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ جَدَّدَ قَذْفًا مُطْلَقًا ، حُدَّ لِلْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَلَاعَنَ بِالْقَذْفِ الثَّانِي لِنَفْيِ الْوَلَدِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ حَدُّ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ بِاللِّعَانِ فِي الْقَذْفِ الثَّانِي لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْحُكْمِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : يَجُوزُ أَنْ يَلْتَعِنَ مِنْهُ إِذَا وَلَدَتْ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَعِنَ لَوْ لَمْ تَلِدْ ؛ لَأَنَّ الضَّرُورَةَ تَدْعُوهُ إِلَى الِالْتِعَانِ مَعَ الْوِلَادَةِ وَلَا تَدْعُوهُ مِعِ عَدَمِهَا ؛ وَلِأَنْ يَصْدُقَ فِي إِضَافَةِ الْقَذْفِ إِلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَسْتَأْنِفَ قَذْفًا مُطْلَقًا يَتَجَوَّزُ فِي إِرْسَالِهِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا الْتَعَنَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ ، أَجْزَأَهُ وَانْتَفَى بِهِ الْوَلَدُ وَسَقَطَ بِهِ الْحَدُّ ، وَلَوْ حُدَّ بَعْدَ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ قَذْفًا ثَانِيًا نُظِرَ فِيهِ ، فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زَمَانِ نِكَاحِهِ فَهُوَ غَيْرُ الزِّنَا الْأَوَّلِ ، فَعَلَى هَذَا يُلَاعِنُ مِنَ الْقَذْفِ الثَّانِي وَيَنْفِي بِهِ الْوَلَدَ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ لِتَمَيُّزِهِ عَنْ نَفْيِ الْوَلَدِ ، فَصَارَ كَوُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

hal: 159.
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " إِذَا أَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنَ الزَّوْجِ ، فَالْوَلَدُ مَنْفِيٌ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلَدُ الْحُرَّةِ يَلْحَقُ الزَّوْجَ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْعَقْدُ .
وَالثَّانِي : الْإِمْكَانُ ، وَالْإِمْكَانُ يَكُونُ بِاجْتِمَاعِ شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِمْكَانُ الْوَطْءِ .
وَالثَّانِي : إِمْكَانُ الْعُلُوقِ ، فَأَمَّا إِمْكَانُ الْوَطْءِ ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَيْهِ مُجَوَّزًا ، سَوَاءٌ عُلِمَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اجْتِمَاعُهُمَا وَأَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَطْءٌ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ ، وَأَمَّا إِمْكَانُ الْعُلُوقِ فَيَكُونُ بِاجْتِمَاعِ شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يُولَدُ لِمَثَلِهِ ، فَإِنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ .
وَالثَّانِي : أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِمُدَّةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا فِيهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ، فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ لِلْعِلْمِ بِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَقْدِ ، فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لُحُوقِهِ بِالْعَقْدِ وَالْإِمْكَانِ لَمْ يَلْحَقْهُ إِذَا اسْتَحَالَ الْإِمْكَانُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِمْكَانُ الْوَطْءِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْعَقْدِ إِمْكَانُ الْعُلُوقِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا وَالْوِلَادَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَد

Hamil Diluar Nikah Disetubuhi, Bagaimana Status Nasab Anaknya? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera

0 komentar:

Post a Comment