Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il FMP3
di PP.
Al-FITHROH
Kedinding Surabaya ,
5-6 Maret 2006
Deskripsi Masalah
Belum hilang dari ingatan kita, dengan munculnya “goyang ngebor”
goyangan ini dianggap sebagai
Embrio munculnya beragam goyangan yang berkonotasi seksi dan memberikan
magis sensual. Belakangan ini kalangan artis, Ulama’, bahkan anggota dewan
ramai membicarakan RUU {Rancangan Undang-Undang} anti pornografi dan pornoaksi.
Seiring akan dilauncingkannya majalah “PLAY BOY”Berbahasa Indonesia edisi perdana pada bulan
Maret di Bali. Majalah yang berpusat di Amerika itu konon banyak menampilkan
gambar-gambar syuur.
Sebenarnya DPR periode lalu telah membuat pengertian
pornoaksi dalam draf RUU, antara lain : kegiatan yang dinilai mengandung unsur
erotisme atau mempertontonkan aurot dimuka publik dan larangan berciuman dimuka
umum. RUU tersebut masih menjadi polemik di kalangan Dewan, karena masih bisa
menimbulkan interprestasi.
Pertanyaan:
a. Apa pengertian pornoaksi dan pornografi menurut pandangan Agama
?
b. Sebatas mana wanita boleh bertingkah laku dan berpakaian di
depan umum dan dalam aktivitas apa?
FMP3 Se Jawa - Madura
Jawaban:
a.
Pornoaksi adalah tingkah
laku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau perbuatan dan ucapan
yang bersifat cabul dan menimbulkan syahwat yang menurut istilah fiqh
dikategorikan Min Al-Af'al Al-Mutsîrah Li As-Syahwat Aw Al-Iftitan (من الأفعال المثيرة للشهوة أو الإفتتان).
Pornografi adalah setiap gambar atau bacaan yang dapat membangkitkan birahi dan menurut istilah fiqh dinamakan dengan الصورة أو الكتابة المثيرتان للشهوة (As-Shurah Aw Al-Kitabah Al-Mutsîrâni Li As-Syahwah).
b. Dalam segala hal wanita diharuskan berpegang dan mentaati peraturan syariat, baik dalam aspek tingkah laku, berpakaian maupun profesi.
Seperti halnya ketika seorang wanita muslimah beraktifitas di luar rumah, maka beberapa ketentuan menjadi etika syariat yang wajib dilakukan di antaranya :
Þ Ke luar rumah karena adanya keperluan (hajat).
Þ Mendapatkan ijin suami atau wali.
Þ Terjamin dari ancaman fitnah
Þ Dengan menutup aurat
Þ Harus menghindari terjadinya Ikhtilath dengan laki-laki bukan mahram.
Þ Tidak dengan cara Tasyabbuh.
Þ Tidak berhias
Þ Tidak berpakaian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh.
Þ Bentuk profesi yang dilakukan diperbolehkan (tidak dilarang) syariat seperti, menjadi pedagang, pengajar dlsb
Referensi a:
Ibarot :
1.
Tafsir Al-Qasimi Juz III
hlm. 48-49
2.
Madzahib al-Arba'ah Juz
II hlm. 43
3.
'Ianah at-Thalibien Juz
II hlm. 440 & 278
4.
Hasyiah Al-Bayjuri Juz II
hlm. 96-97
5.
Tafsir Al-Fahr Ar-Razi
Juz III hlm. 17
|
6.
Is'ad Ar-Rafiq Juz II
hlm. 66, 96 & 136
7.
Hasyiah al-Jamal Juz IV
hlm. 121 & Juz V hlm. 382-383
8.
Raudhah At-Thalibin Juz.
V hlm. 373
9.
Nihayah Al-Muhtaj Juz
VIII hlm. 298
10.
Tafsir Ayat Al-Ahkam Juz
II hlm. 120-121
|
1.
تفسير
القاسمي الجزء الثالث ص: 48-49
قوله تعالى "ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الاولى" أي تبرج النساء أيام الجاهلية الأولى إذ لا دين يمنعهم ولا أدب
يزعمهم والتبرج فسر بالتبختر والتكسر بالمشي وبإظهار الزينة وما يستدعي به شهوة
الرجل اهـ
2.
مذاهب
الاربعة الجزء الثانى ص: 43 دار الفكر
اما رقص النساء امام من لا يحل لهن فإنه حرام
بالإجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون
ومثلهن الغلمان المراد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم اهـ
3.
إعانة
الطالبين الجزء الثانى ص: 440 دار الكتب
العلمية
وقوله (أو مع أمن الفتنة) هي ميل النفس ودعاؤها الى
الجماع اهـ
4.
حاشية
الباجورى الجزء الثانى ص: 96
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت
الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي ان
لايكون ذلك نادرا وان كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة اهـ
5.
تفسير الفخر
الرازي الجزء الثالث ص: 179
(المسئلة الثانية) أما الرفث فقد فسرناه في قوله
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) والمراد الجماع وقال الحسن المراد منه كل
ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها والرفث باليد الغمز
والرفث بالفرج الجماع وهؤلاء قالوا التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفثا واحتجوا
بأن ابن عباس كان يحد بغيره وهو محرم "وهن يمشين بنا هميشا إن تصدق الطير ننك
لميسا" وقال له أبو العالية أترفث وأنت محرم قال إن الرفث ما قيل عند النساء
اهـ
6.
اسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 66 الهداية
ويحرم عليها اى المرأة كشف شيء من جميع بدنها
بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الاجانب وكذا يحرم عليه اى الرجل وعليهااى
المرأة كشف شيء مما بين السرة والركبة له اولها وكذا كشفهما منه او منها بحضرة شخص
مطلع على العورات يحرم عليه نظر ذلك ولو كان ذلك الكشف واقعا مع حضور ذى جنس
للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل او من امرأة بحضرة امرأة ولوكان ايضا مع حضور ذى
محرمية كأن صدر من امرأة بحضرة ابيها او امها او اخيها اومن رجل كذلك بان يكون
بحضرة مطلع غير حليل لها او حليلة له اما بحضرته وحده فلا يحرم كما مر اهـ
7.
حاشية الجمل
الجزء الرابع ص: 121 دار الفكر
وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه مالم يخف منه
فتنة وكذا لو التذ به–إلى أن قال–وعبارة شرح الروض أما النظر والإ صغاء عند خوف
الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم
قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة والتلذذ به وإن لم يخفها
إهـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة إهـ
8.
اسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 96
وتحرم ايضا القبلة على الشخص لمن لا تحل له قبلته
كامرأة اجنبية وامرد اهـ
9.
روضة
الطالبين الجزء الخامس ص: 374
دار الكتب العلمية
(فرع) لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة
المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب
التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع (فرع) يستحب مصافحة الرجل
الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة
وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند
قدومه من سفره أو تباعد لقائه.إهـ.
10.
إعانة
الطالبين الجزء الرابع ص: 278 الهداية
(قوله وقبلة الحليلة الخ) بالرفع ايضا عطف
على الاكل اى ويسقطها ايضا قبلة الحليلة زوجة كانت او أمة بحضرة الناس وفى
المغنى ما نصه قال البلقيني والمراد بالناس الذى يستحيى منهم فىذلك وبالتقبيل الذى
يستحيى من اظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه او بحضرة زوجات له غيرها فان ذلك
لايعد من ترك المروءة واما تقبيل الرأس ونحوه فلايخل بالمروءة اهـ.
11.
حاشية الجمل
على المنهج الجزء الخامس ص: 383 دار الفكر
(قوله أيضا وقبلة حليلة) أي في نحو فمها لا رأسها
ولا وضع يده على صدرها اهـ شرح م ر واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على
أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه
التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا إهـ شرح م ر إهـ.
12.
إسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أومتزينة
ولوكانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذاكانت تمر فى طريقها على رجال اجانب
عنها-الى ان قال – قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله
ليوافق قواعدنا على مايتحقق الفتنة أمامجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام
غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ
13.
نهاية
المحتاج على المنهاج الجزء الثامن ص: 298
دار الفكر
(لا الرقص) فلا
يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج–إلى أن قال–إلا أن يكون فيه
تكسر كفعل المخنث فيحرم على الرجال والنساء وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة
اهـ
14.
هامش الجمل
على المنهج الجزء الخامس ص: 381 –382 دار الفكر
(لا رقص)–إلى أن قال–(إلا بتكسر) فيحرم لأنه
يشبه أفعال المخنثين اهـ
15.
الباجوري
الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية
ولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه
فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره
اهـ
16.
تفسير ايات
الاحكام الجزء الثانى ص 120-121
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس
بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن
قال-والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى r كن يرون الأخبار ويحدثن
الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ
Referensi a (pornografi):
Ibarot :
1.
Tafsir Ayat Al-Ahkam Juz
II hlm. 120-121 & 300
2.
Al-Halal Wa Al-Haram hlm.
113
3.
Is'ad Ar-Rafiq Juz II
hlm. 105 & 93
|
4.
Hasyiah Al-Bayjuri Juz II
hlm. 97
5.
Fath Al-Bari Juz XIII
hlm. 3
6.
Madzahib al-Arba'ah Juz
II hlm. 42
|
1.
تفسير ايات
الاحكام الجزء الثانى ص: 300
فالصور العارية والمناظر المخزية والاشكال
المثيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الانواع من المجون
مما لا يشق عاقل في حرمته مع انه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من
التصوير باليد اهـ.
2.
الحلال
والحرام فى الاسلام ص: 113
فتصوير النساء عاريات او شبه عاريات وابراز موانع
الانوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى اوضاع مثيرة للشهوات وموقظة للغوائر
الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف والدور (السينما) كل ذلك مما لاشك
فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او
المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة قصد الى رؤيته ومشاهدته اهـ.
3.
اسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 105
ومنها كتابة ما يحرم النطق به
قال فى البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه اهـ
4.
حاشية
الباجوري الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية
(قوله الى اجنبية) اي الى شيء
من امرأة اجنبية اى غير محرم ولوامة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما
ولومن غير شهوة اوخوف فتنة على الصحيح كما فى المنهج وغيره ووجهه الامام باتفاق
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اى كاشفات الوجوه وبأن النظر
محرك للشهوة ومظنة الفتنة – الى ان قال- وكل ما حرم نظره متصلا حرم
نظره منفصلا فيحرم النظر إلى شعرها وظفرها المنفصلين ولو تزوجها بعد انفصالهما لأن
العبرة بوقت المنفصل لا بوقت النظر على المعتمد وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه
ان لم يخف منه فتنة والا حرم وكذا ان التذ فيحرم أيضا كما بحثه الزركشى ومثل
ذلك صوت الامرد ولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه فيحرم
عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره اهـ
5.
فتح البارى
الجزء الثالث عشر ص: 3
الفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل
فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه اوآيل اليه
كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور
وغير ذلك اهـ
6.
تفسير ايات
الاحكام الجزء الثانى ص: 120-121
وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس
بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري
وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى
مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن قال-والظاهر أنه إذا أمنت
الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى r
كن يرون الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ
7.
مذاهب
الاربعة الجزء الثانى ص: 42 دار الفكر
لا يحل التغني بالألفاظ التى تشتمل على وصف امرأة
معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها اهـ
8.
اسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 93
ومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او
قول شيء او استماع الى شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يفتره
عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع اهـ
Referensi b:
1.
Adab Hayat Az-Zaujiah
hlm. 163
2.
Is'ad Ar-Rafiq Juz II
hlm. 136 & 67
3.
Al-Majmu' Syarh
Al-Muhadzab Juz VIII hlm. 242-243
|
4.
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah
Juz VII hlm. 77 & Juz XII hlm. 157
5.
'Ianah at-Thalibien Juz I
hlm. 272
|
Ibarot :
1.
آداب حياة
الزوجية ص: 163
ليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو
طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو
إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا
بعضها اهـ
2.
إسعاد الرفيق
الجزء الثانى ص: 136
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو
كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب-إلى أن
قال-قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا
على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة
كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية
كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ.
3.
المجموع الجزء الثامن ص: 242-243 دار الفكر
(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردى والمحاملى
وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضاً جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوةثقات
ويجوز مع امرأة واحدة إن كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير
امرأة ثقة قال الماوردى ومن الأصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة
الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي. قالوا
فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر
الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردى
ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص
الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا
مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج
التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم فى أي
سفر كان واجباً كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجى وآخرون وحاصله أنه يجوز
للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان
الطريق أمناً وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة
والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو
محرم
وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد
سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم.
(فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج
الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع
وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا
امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة
ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو
محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام
فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله r "لا تسافر امرأة ثلاثاً
إلا معها ذو محرم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» اهـ
4.
الموسوعة
الفقهية الجزء الثاني عشر ص: 157
وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم
وشهود موت من ذكر وحضور عرشه وقضاء حاجة لإغناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها
يجوز لها الخروج إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود
أهمها : (1) أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة أما التي يخشى الإفتتان بها فلا تخرج
أصلا (2) أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها ( 3) أن يكون
خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم لأن تمكين النساء من اختلاطهن
بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب
فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواخش والزنا وهو من
أسباب الموت العام فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في
الأسواق والفراج ومجامع الرجال وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم
والمعصية وقد منع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب t
النساء من المشي في طريق الرجال والإختلاط بهم في الطريق (4) أن يكون خروجها على
تبذل وتستر تام قال العيني يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة
بشرط أن تكون بَذَّة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجة
بزينة ولا رافعة صوتها قال ابن القيم الجوزية يجب على ولي الأمر منع النساء من
الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب
الواسعة والرقاق وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وخرجت ثيابها
بالجبت بحبر ونحوه اهـ
5.
اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 67
من أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال
بالنساء فى الجموعات لما ترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة اهـ
6.
إعانة
الطالبين الجزء الأول ص: 272 الحرمين
والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر
والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه
حرام وفسق اهـ
7.
الموسوعة
الفقهية الجزء السابع ص: 77
(ثانيا): الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل :
تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة مع التقييد في بعض الفروع بما
يتلاءم مع طبيعتها وفيما يأتي بعض هذه الحقوق : (أ) حق التعليم : للمرأة حق
التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي r
"طلب العلم فريضة على كل مسلم" وهو يصدق على المسلمة
أيضا فقد قال الحافظ السخاوي : قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة)
وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا وقال النبي r "من كانت له بنت فأدبها
فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ
عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار"
وقد كان النساء في زمن النبي r
يسعين إلى العلم روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال "قالت النساء للنبي r : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا
يوما من نفسك فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن" وعن عائشة رضي الله
تعالى عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
وقال النبي r
"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهن عليها
وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" قال النووي : والحديث يتناول بمنطوقه
الصبي والصبية وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ثم قال النووي : قال الشافعي والأصحاب
رحمهم الله تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار الطهارة والصلاة
والصوم ونحوها وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة
وشبهها وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف وهذا التعليم واجب على الصحيح وأجرة
التعليم تكون في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته وقد جعل الشافعي
والأصحاب للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة. ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة بالنسبة
للأنثى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء جاء في الفتاوى
الهندية : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر
إليها لكن يعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا
علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك
القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع وإذن فلا خلاف في مشروعية تعليم الأنثى لكن في
الحدود التي لا مخالفة فيها للشرع وذلك من النواحي الآتية: أ - أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات الدرس فلا
تجلس المرأة بجانب الرجل فقد جعل النبي r للنساء يوما غير يوم
الرجال يعظهن فيه. بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين الصلاة ولا يجب
استحداث مكان خاص لصلاتهن أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف الرجال اهـ ب - أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها
لقول الله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وفي اتباع ذلك ما
يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد اهـ
8.
الموسوعة
الفقهية الجزء السابع ص: 93
ما يتعلق بالأنثى
من أحكام الولايات : (الولايات) كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها مناصب
تحتاج إلى استعدادات خاصة بدنية ونفسية كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان
وحسن التصرف وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات وإذا كان الرجال
مقدمين في بعض المناصب على النساء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما ولما منح
الله I
كل جنس من صفات خاصة وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات لتناسبها مع تكوينهن
واستعدادهن الفطري قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم
بمصالحها على من هو دونه فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة
الجيوش ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم
وخدعهم ويقدم في أمانة اليتيم من هو أعلم
بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات والنساء مقدمات في باب الحضانة على
الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن وأخرن
في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن
والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء ويجوز عند الحنفية
أن تقضي في غير حد وقود إلا أنه يكره توليتها القضاء ويأثم من يوليها لما فيه من
محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى
قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ليس لغيره إبطاله وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط
الذكورية في القاضي لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى :
الشهادة والوصاية ونظارة الوقف قال ابن عابدين: تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية
ليتيم وشاهدة فصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف قال ابن قدامة: تصح
الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري
والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روي أن عمر t أوصى إلى حفصة ولأنها من
أهل الشهادة فأشبهت الرجل قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من غيرها من
النساء عند اجتماع الشروط لوفور شفقتها وخروجها من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها
تلي بعد الأب والجد وكذا هي أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من
الكفاية والاسترباح ونحوهما وإلا فلا قال الأذرعي: وكم من محب مشفق لا يقدر على
تحصيل الأرباح والمصالح التامة لمن يلي أمره هذا وشهادتها عند الجمهور تكون في
الأموال وتوابعها فقط وعند الحنفية تكون فيما عدا القود والحدود وشهادتها على
النصف من شهادة الرجل لقوله تعالى : "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان"
وتقبل شهادتها دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال وينظر تفصيل ذلك في (شهادة) والولاية
على مال الصغير تكون للذكور عند جمهور الفقهاء لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت
للأنثى لكن يجوز أن يوصي إليها فتصير وصية بالإيصاء وفي رأي الإصطخري من الشافعية
وهو خلاف الأصح عندهم وقول القاضي أبي يعلى وابن تيمية من الحنابلة : أن الأم تكون لها الولاية بعد الأب والجد لأنها
أحد الأبوين وأكثر شفقة على الابن ولا ولاية للأنثى كذلك في النكاح عند جمهور
الفقهاء لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها لقول النبي r : "لا تنكح المرأة المرأة
ولا المرأة نفسها" وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية عن
أبي يوسف : أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة
لقوله تعالى : "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف" فأضاف
النكاح والفعل إليهن وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيل
الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء
الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز النكاح وهذا دليل الانعقاد
بعبارة النساء وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص
حقها ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح أسرع ثبوتا
منها في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وهي أهل
لاستيفاء حقوقها وتفصيل ذلك في (نكاح)
0 komentar:
Post a Comment