25 April 2017

Praktek Mahasiswa Kesehatan dalam Ranah Fiqih

Sumber Ilsutrasi: Ppnikomrsdk
Hasil Keputusan Bahtsul Masa-Il XVII
FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE - JAWA - MADURA
PP. Nurul Cholil Bangkalan Madura, 8-9 J. Ula 1429 H./14-15 Mei 2008 M.

Deskripsi Masalah 
Pesatnya kemajuan dunia medis dengan inovasi-inovasi alat-alat medis ayang serba canggih seoalah berpacu dengan pesatnya kemunculan berbagai penyakit yang beraneka ragam. Jika dulu hanya dikenal jenis penyakit seperti ayanen, udunen gudiken, maka kini dikenal ragam istilah penyakit mulai dari stress hingga stroke dan berbagai penyakit akut yang mematikan. Fenomena ini mendesak pihak-pihak akademi kesehatan seperti AKPER (Akademi Keperawatan) AKBID (Akademi Kebidanan) dan lainnya untuk selalu respek dan siap memberikan tindakan-tindakan penanganan dan pengobatan yang efektif dengan mempersiapkan anak didiknya menjadi tenaga-tenaga medis yang profesional.

Untuk kepentingan ini, banyak akademi kesehatan setelah membekali dengan teori-teori detail, menerjunkan anak didiknya dalam penanganan pasien secara langsung dalam rangka praktek. Dengan dalih demi melatih profesionalisme tenaga medis, tidak jarang ketika praktek pihak akademik memberikan aturan silang kepada anak didiknya, yakni siswa laki-laki menangani pasien perempuan dan siswa perempuan menengani pasien laki-laki, bahkan ketika praktek pemasangan kateter pada alat fital sekalipun.

Sementara itu, fakta lain yang menjadi realitas umum di tengah-tengah masyarakat adalah pengobatan terhadap lawan jenis. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan praktis, sperti pelayanan lebih baik dan mudah, biaya yang murah, penanganan yang professional dan lain sebagainya, berobat kepada lawan jenis menjadi pilihan kebanyakan masyarakat.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya siswa AKPER atau AKBID menangani pasien dalam rangka praktek?

b. Apakah alasan efisiensi penanganan dan pertimbangan-pertimbangan praktis seperti di atas sudah merupakan kondisi darurat yang memperbolehkan menangani atau berobat kepada lawan jenis?
  Pengurus FMPP

Jawaban
a. Diperbolehkan selama AKPER atau AKBID tersebut memiliki ilmu dan kemampuan yang cukup serta mendapatkan lisensi dari dua dokter senior.

b. Semua alasan di atas dapat dikatakan darurat yang memperbolehkan menangani atau berobat pada lawan jenis selama terkait dengan kemahiran, efesiensi biaya dan jenis penyakit. Dan ketika terjadi pertentangan antara faktor-faktor di atas, seperti ketika ada dua dokter yang satu mahir namun mahal dan yang lain murah namun kurang mahir, maka yang diprioritaskan adalah faktor kemahiran.

   Referensi a 
01. Ghayah At-Talkhish hlm. 250 04 Ahkam Al-Jirohah Ath-Thibiyyah hlm. 103-104
02. Yas’alunak vol. I hlm. 639 05 Ta’rif Ahl Al-Islam hlm. 31
03. Nihayah Al-Muhtaj vol. VIII hlm. 34

1. غايةالتلخيص صـ: 250 
يحرم على من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب المصنفة فى ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنسا ونوعا والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان ويفسق بتعاطيه لذلك وترد شهادته ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود والنسائى ويعرف عدم تطببه بقول عدلين طبيبين غير عدوين فلو قال غير العارف للمريض أبلع هذا الدواء فبلعه فإن كان مميزا وجبت الدية وإلا فالقصاص بشرطه أما العارف بالطب فلا ضمان عليه إن كان صدوقا عدلا صاحب ذكاء وحذق ومهارة بان استفاض فى الناس منه ذلك كله وصدقوه من كثرة تجاريبه فى المعالجة وعليه يحمل كلام من اطلق الضمان وعدمه 
2. يسألونك الجزء الأول صـ:639
وقال الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة 1255 هـ في كتاب نيل الأوطار عن الحديث السابق ما يلي (فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة وشهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة) والمقصود بالمشايخ هنا الأساتذة المتخصصون الذين يدربون طلابهم حتى يحذقوا صنعتهم ويأخذون شهادة بقدرتهم على ممارسة الطب فالطبيب المتخصص لو عالج ولم يفلح العلاج فإنه لا يكون ضامنا بذلك لأنه بذل وسعه على بصيرة وعلم ولم يقصر وعدم الشفاء ليس بسببه وأما دعي الطب فإنه يتحمل تبعة تطاوله على صناعة غيره
3. نهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 34
(ومن) عالج كأن (حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته , وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار لخبر "من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. (قوله : لم يضمن) أي إذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد , وكذا من تطبب إلخ , وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره (قوله : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة) والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض
4. أحكام الجراحة الطبية لدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد الجكني الشنقطي ص:103-104
دوقد جرت الأعراف الطيبة ي عصرنا الحاضر في تضريب الطبيب على فعل الجراحة وتطبيقها قبل إعطائها الإجازة بالعمل الجراحي ويتم ذلك التدريب إصراف المختصين من الأطباء القدماء الذين لهم خبرة واسعة في مجال الجراحة الطبية ولا شك أن هذا التدريب يعتبر أمرا مهما لكي يستطيع الطبيب من خلاله الوصول إلى دراجة الأهلية إضافه إلى أنه يترتب عليه حكم شرعي وهي غعتبار شهادة هؤلاء المختصين بعد تجرينتهم لهذا الطبيب مستندا شرعيا ينبني عليه القاضي حكمه بأهلية الطبيب في مسألة إسقاط الضمان وذلك لأنه إجازة مشتملة على سادة مبنية على أصل صحيح لأن حكم المذكور فيها من أهلية المجاز مبني على تدريبه بعد تعليمه نظريا ثم الحكم عليه من خلال النتائج ذلك التدريب وعلى هذا فإنها تكون شهادة مبنية على علم ومعرفة تامة بالمشهود به وقد اعتبر الفقهاء رحمه الله التجريبة دليلا على مهارة الطبيب إذا ظهرت من خلالها إصابته وندرة خطائه كما أشار إلى ذلك الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي رحمه الله في حاشيته. وبناء على ما سبق فإنه لا بد من توفر شرط الأهلية في الطبيب الجراح حتى يحكم بجواز إقدامه على فعل الجراحة بالمريض وإذا لم تتوفر فيه هذه الأهلية فإنه يحرم عليه فعلها وكذلك يحرم على المريض ووليه الإذن له وتمكينه من فعلها إذا علم بعدم أهليته. تنبيه ويعتبر هذا الشرط لازما في الطبيب المحدر فيجيب أن تتوفر فيه الأهلية أيضا والقول فيه كالقول في الطبيب الجراح كما يشترط أيضا في كل من الطبيب الفاحش ومساعديه والممرضين والممرضات كل بحسب إختصاصه ومجال عمله والله أعلم.
5. تعريف أهل الإسلامي أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ص: 31
وإذا كان النجاح في الإمتحان يتوقف على الكشف على مريضة وتشخيص مرضها فيجوز مع البعد عن عورتها إن أمكن ولا يجوز التدريب على مريضة مطلقا الا إذا لم يكن مفر من ذلك بوجه من الوجوه.


   Referensi b 
01 Raudlah Ath-halibin vol. II hlm. 458   04 Tuhfah Al-Muhtaj vol. VII hlm. 203
02 Fatawi Kubro vol. VIII hlm. 356 05 Nihayah Al-Muhtaj vol. VI hlm. 197
03 Qulyubi Wa Umairah vol. III hlm. 213 06 Mausu’ah Al-Fiqhiah vol. XII hlm. 137

1. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثانى صـ: 458
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وضبطه الإمام فقال ما يجوز الإنتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها يجوز النظر بسببه وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد قال الغزالي وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ومنها يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع هذا هو الصحيح وقال الإصطخري لا يجوز كل ذلك وقيل يجوز في الزنا دون غيره وقيل عكسه 
2. الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثامن صـ - 356
(وسئل) بما لفظه ما حكم الطب للكافر؟ (فأجاب) بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم “في كل كبد حراء وفي رواية رطبة أجر“ وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره 
3. حاشيتا قليوبى وعميرة الجزء الثالث صـ 213
(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) لعلة للحاجة إلى ذلك وليكن ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم أو زوج ويشترط أن لا توجد امرأة تعالج المرأة أو رجل يعالج الرجل وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم – الى أن قال- قوله (للحاجة) بالمعنى الشامل للضرورة لأنه يكفي في الوجه والكفين أدنى حاجة وفي غير الفرجين مبيح تيمم وفيهما لضرورة قوله (لا فرق بين الرجل والمرأة) أي عند فقد الشرط الآتي قوله (أن لا توجد امرأة) ولو ذمية قوله (أو رجل) ولو ذميا قوله (وأن لا يكون) أي المعالج ذميا مع وجود مسلم أي مع اتحاد الجنس فيقدم في المرأة المسلمة امرأة محرم مسلمة ثم أجنية مسلمة ثم صبي غير مراهق مسلم ثم صبي غير مراهق كافر ثم بالغ محرم ثم بالغ كافر ثم ممسوح مسلم ممسوح كافر ثم ذمية محرم ثم ذمية غير محرم ثم مراهق مسلم ثم مراهق غير مسلم ثم بالغ أجنبي مسلم ثم بالغ أجنبي كافر والحاصل أنه يقدم الجنس على غيره ويقدم المحرم على غيره ويقدم من نظره أكثر على غيره ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره ثم المحرم على غيره والموافق في الدين على غيره وهكذا فإذا أفقد ذلك عالج الأجنبي بشرطه المذكور من حضور نحو محرم 
4. تحفة المحتاج الجزء السابع صـ : 203
(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وليس الأمردان كالمرأتين خلافا لمن بحثه لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين وبشرط عدم امرأة تحسن ذلك كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقيني أنه يقدم في المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر اهـ ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأمهر ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما يأتي -الى أن قال- (وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ا هـ سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن إلخ فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول دفع ع ش المخالفة بما نصه وهو أي قول ابن حجر وأمهر إلخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها ا هـ (قوله ولو من غير الجنس إلخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة (قوله إلا بأكثر إلخ) أي وإن قلت الزيادة ا هـ ع ش (قوله احتمل أن المسلم إلخ) يعتمد ا هـ 
5. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس صـ: 197
)ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعضهم لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين ويشترط فقد امرأة تحسن ذلك كعكسه وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين كما قاله الزركشي تبعا لصاحب الكافي وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة وبحث البلقيني تقديم مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر ا هـ ووافقه الأذرعي على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديمه لها على المحرم نظر ظاهر والأوجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي وممسوح على مراهق وأنثى ولو من غير الجنس والدين على غيره ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر بل لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضا أخذا مما-الى أن قال-)قوله بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا(قوله وليس الأمردان) أي والأكثر منهما(قوله يأمن الافتتان) هو ظاهر إن لم يتعين أيضا فإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد عند تعينه(قوله نحو محرم مطلقا) أي كبيرا أو صغيرا(قوله على مراهق وأنثى) عبارة حج وأمهر أي ويقدم الأمهر ولو من غير إلخ وهي تفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها 
6. موسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر صـ: 137
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الطبيب أجنبيا عن المريضة فلا بد من حضور ما يؤمن معه وقوع محظور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة ولو كانت المرأة المداوية كافرة وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا كان المريض رجلا كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين ولا ذميا مع وجود مسلم أو ذمية مع وجود مسلمة قال البلقيني يقدم في علاج المرأة مسلمة فصبي مسلم غير مراهق فمراهق فكافر غير مراهق فمراهق فامرأة كافرة فمحرم مسلم فمحرم كافر فأجنبي مسلم فكافر واعترض ابن حجر الهيثمي على تقديم الكافرة على المحرم وقال والذي يتجه تقديم نحو محرم مطلقا على كافرة لنظره ما لا تنظر هي ونص الشافعية كذلك على تقديم الأمهر مطلقا ولو من غير الجنس والدين على غيره ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ حتى لو وجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم .

Praktek Mahasiswa Kesehatan dalam Ranah Fiqih Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera

0 komentar:

Post a Comment